ففيه تصحيف ممن رواه، والخبر المعروف أنه قال: فإن لم يجد في السنة زجر فأصاب، يعني بذلك القرعة بالسهام، وهو مأخوذ من الزجر والفأل.
والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليها (1)، وليست بداخلة في باب القياس، فقد تبين أنه لا حجة لك فيما أوردته من الآيات والأخبار.
فقال أحد الحاضرين: إذا لم يثبت للقائسين نص في إيجاب القياس، فكذلك ليس لمن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبار، فقد تساويا في هذه الحال.
فقلت له: قد قدمت من الدليل العقلي على فساد القياس في الشرعيات، وما يستغنى به متأمله عن إيراد ما سواه.
ثم إن الأمر بخلاف ما ظننت، وقد تناصرت الأدلة بحظر القياس من القرآن وثابت الأخبار، قال الله عز وجل: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * (2) ولسنا نشك في أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل، قال: الله عز وجل: * (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) * (3) ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصح له أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس دون غيره، وهو المحلل والمحرم في الشرع بقول من عنده، وكذب وصفه بلسانه، فقال سبحانه: * (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد