الموضوعة له - أي للعموم - عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفا تعريف جنس أو مضافا (1).
وإن شئتم أكثر من هذا، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمى ب (الفوائد الضيائية)، وهو أيضا كان من الكتب الدراسية إلى هذه الأواخر.
وراجعوا من كتب الأصول أيضا كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه.
وأيضا راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت، الذي هو من كتب علم أصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم.
وراجعوا من الكتب الأدبية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي.
وراجعوا من كتب علم البلاغة المطول في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني، هذين الكتابين اللذين يدرسان في الحوزات العلمية.
وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أصول الفقه وعلم النحو والبلاغة.
وأما الاستثناء، فقد نص أئمة علم أصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضا، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلهم ينصون على هذه العبارة يقولون: معيار العموم الاستثناء.
فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، والحديث يشتمل على الاستثناء.
وقد يقال: لا بد من رفع اليد عن العموم، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالا على استخلافه ليكون متوليا شؤون الصبيان والنساء والعجزة - بتعبير ابن تيمية - الباقين في المدينة المنورة لا أكثر من هذا.