الجهة الأولى:
في شأن نزول هذه الآية المباركة أجمعت الطائفة الإمامية، ورواياتهم بهذا الأمر متواترة، بأن الآية المباركة نزلت عندما تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه على السائل، وهو في أثناء الصلاة وفي حال الركوع.
فالأمر مفروغ منه من جهة الشيعة الإمامية.
إلا أن هذا المقدار لا يكفي للاستدلال على الطرف المقابل، كما ذكرنا من قبل، فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهل السنة، من المحدثين والمفسرين، وله أيضا أن يطالب بصحة سند هذا الخبر في كتب السنة، ليكون حجة عليه.
ونحن على طبق هذه القاعدة المقررة في أصول البحث والمناظرة، نذكر في الجهة الأولى أسماء بعض من روى هذه القضية، ونزول هذه الآية المباركة في أمير المؤمنين، في خصوص تصدقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير، على السائل، لتتم الحجة حينئذ على من يرى حجية كتبه، على من يرى اعتبار رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئذ تتم الجهة الأولى، ويتعين من نزلت فيه الآية المباركة، ويكون الخبر متفقا عليه بين الطرفين، ومقبولا بين الخصمين أو المتخاصمين.
قول المفسرين:
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 ه يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير