درهم أم أربعة دنانير؟ فقال: بل مائة ألف درهم، فقال: أما تذكر إني أنا وأنت دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله عشاء فرأيناه كئيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا نفديك، دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبا حزينا، وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشرا، فقال صلى الله عليه وآله: نعم، كان بقي عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتها، وخفت أن يدركني الموت، وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت.
فنظر عثمان إلى كعب الأحبار، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة؟ هل يجب عليه فيما بعد ذلك الشئ؟ فقال: لا، لو اتخذ لبنة من ذهب، ولبنة من فضة ما وجب عليه شئ؟
فرفع أبو ذر رضي الله عنه عصاه فضرب بها رأس كعب، ثم قال له: يا بن اليهودية الكافرة، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟! قول الله أصدق من قولك حيث قال: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) * فقال عثمان: يا أبا ذر، إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك، ولولا صحبتك للرسول صلى الله عليه وآله لقتلتك؟! فقال: يا عثمان، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: " لا يفتنونك ولا يقتلونك " (1)، وأما عقلي: فقد بقي منه ما أحفظ حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فيك وفي قومك، فقال:
وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: سمعته صلى الله عليه وآله يقول: " إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثين رجلا صيروا مال الله دولا، وكتاب الله