بالكثرة كالمحتف بالقرائن.
قالوا: وليس لكم أن تسندوا صحة هذا الخبر إلى الإجماع لاعتبار الإمام فيه عندكم، فلو أثبتم الإمام فيه عندكم لزم الدور.
قلنا: هو من المتلقى بالقبول الموجب للجزم به، ونقله المخالف مع شدة معاندته، فالإجماع معتبر به فيما بعد ثبوته.
قالوا: يجوز أن يعلم الإمام كذبه ويكتمه للخوف من إظهاره.
قلنا: مرادنا بالإجماع إطباق الخلق عليه وقد وقع فعلمت صحته، ولأنه إن كان الحق كذبه فلا خوف على الإمام في إظهاره لموافقته طبع الجمهور المنكرين له إذا كان يريحهم من التعسف في تأويله.
قالوا: قلتم احتج به في المناشدة ولا نعلم صحة ذلك.
قلنا: علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر.
قالوا: يجوز أن لا تصل المناشدة به إلى كل الصحابة، ولو وصلت لأنكره كلهم أو بعضهم.
قلنا: لا يشك في حضور المعتبرين من الصحابة يوم الشورى، وإذا لم ينكره أحدهم مع طمعهم في الإمرة فبالأولى أن لا ينكره غيرهم.
قالوا: قد يحصل الإنكار ولم ينقل.
قلنا: هو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلها لو وقعت.
قالوا: يجوز منهم ترك الإنكار تقية.
قلنا: لا يتصور خوف الأمير من قوم قليلين، وأراهم ما خافوا عند سلبه