الصلاتين لحاجة أو غيرها ما دام لم يتخذها عادة. (1) وقال " النووي " في " المجموع " أيضا:
وقال ابن منذر من أصحابنا يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض.
حكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي، قال الخطابي: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس. (2) وكما نلاحظ فانه لم يورد ذلك القيد اى قيد ما لم يتخذه عادة. ثم يفرد فرعا في آخر الباب يسميه " فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض " ثم يضيف قائلا:
مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب " أبي حنيفة " و " مالك " و " أحمد " والجمهور هو عدم الجواز الجميع بين الصلاتين، وقد حكى " ابن منذر " جواز الجمع دون سبب عن جماعة وقال: وقد أجازه " ابن سيرين " للحاجة أو عدم العادة. (3) غير ان " سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال " أورد في " حلية العلماء "