كيفية مسح الرأس الاختلاف الاخر في الوضوء هو مقدار ما يمسح من الرأس، فقد اكتفت الشيعة بمسح مقدم الرأس، في حين ذهب جمع كثير من العامة إلى مسح أغلب الرأس أو تمامه. وفي الحقيقة والواقع ان هذا الاختلاف هو الاخر ليس اختلافا جوهريا.
فقد صرح أغلب فقهاء العامة بعدم وجوب استيعاب (1) جميع الرأس في المسح، و منهم " الامام الشافعي " الذي صرح بان الفرض مسح ما يصدق عليه اسم الرأس و يكفي أي مقدار منه.
وفي " بداية المجتهد ":