جماعة بأصحابه، وهذا ما صرح به " ابن عباس " في روايته. (1) والعجيب ان " ابن حجر " حاول التأويل دون وجود حجة فذهب إلى أنه كان جمعا صوريا وقد مر معنا بطلان ذلك في كلام " النووي ". وقد أشكل عليه أحد أخلافه حين كتب حاشيته على كتابه، كما ان هذا الأخير (المحشى) قد ابتلي باشكال اسلافه أيضا.
والحق ان كل هذه الحيرة واللف والدوران ليس لها من دافع سوى الاعراض عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. فما ذا كان يحدث لو قبلوا على الأقل الجمع في الحضر وفرقوا بين وقت الفضيلة ووقت الاجزاء، كما قال النووي:
لقد قال بعض الأئمة بجواز " الجمع في الحضر للحاجة " إذ لم يكن ذلك عادة لهم، مثل " ابن سيرين " و " اشهب " من أصحاب " مالك " وحكاه " الخطابي " عن " قفال الشاشي الكبير " من أصحاب " الشافعي " عن " أبي إسحاق المروزي " عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره " ابن منذر " أيضا. (2) وهذا يؤيد كلام " ابن عباس " حين قال: " أراد أن لا يحرج أمته " لانه لم يذكر في كلامه تعليل بمرض أو غيره.
وروى في " المغني " و " الشرح الكبير " عن " ابن شبرمة ": جواز الجمع بين