التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ٢٩٩
أو باطل، لانه مخالف لظاهر الرواية بحيث لا يمكن احتماله، إلى جانب ذلك فان عمل " ابن عباس " الذي ذكرناه، واستدلاله بالحديث على صحة عمله وتصديق " أبو هريرة " وعدم انكاره عليه لصريح في رد هذا التأويل.
أما التأويل الاخر وهو " حمل الرواية على المرض وما كان بهذا المعنى من سائر الاعذار الشرعية " وقد ذهب اليه " أحمد بن حنبل " و " القاضي حسين " من أصحابنا و " الخطابي " و " المتولي " و " الروياني " وقد وافقهم بعض أصحابنا وهذا ما ذهبت اليه أيضا في التأويل، لظاهر الحديث وبسبب عمل " ابن عباس " وموافقة " أبي هريرة " و ذلك لان المشقة في المرض أعظم منها في المطر. (1) ولا أدري أي ظهور لحديث " ابن عباس " في جواز الجمع في المرض! فهل كان الجميع مرضى حين خطبهم " ابن عباس " حتى يكون لهم عذر في الجمع بين الصلاتين؟! حقا ان العادات لتفعل فعل السحر في الابتلاء بهذه التأويلات وعلى حد تعبير " ابن حجر العسقلاني " لو جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الصلاتين بسبب المرض، فما كان يصح الائتمام به، سوى لأولئك الذين كان لهم مثل عذره. والحال أنه صلى

1. انتهى محصل كلام النووي، راجع: شرح النووي، ج 5، ص 218.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 305 ... » »»
الفهرست