القول بجواز الجمع بين الصلاتين الذي نقله " ابن منذر " عن " ابن سيرين " بصورة مطلقة ولم يلحق بها ذلك القيد. (1) كما قال " عطاء " بشأن صلاة الظهر: " ليس هناك أي تفريط في صلاة الظهر حتى تدخل الشمس في الصفرة " وقال " طاوس ":
" وقت صلاة الظهر والعصر إلى الليل " وقد ذهب " مالك " إلى ان أداء صلاة الظهر يمتد حتى قريب غروب الشمس بمقدار صلاة العصر، ثم يعلل ذلك بان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر في الحضر. (2) على كل حال فان قيد " عدم اتخاذ الجمع بين الصلاتين عادة "، إنما هو تأويل لصقه البعض بالروايات الصحيحة ولم يقم عليه أي دليل، وقد أضاف البعض هذه القيود من عند أنفسهم وأبلوا الأمة وأنفسهم هذا التكلف والحرج متأثرا بعاداتهم و موروثهم، والحال ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما أراد أن يشق على أمته ويحرجها، بل قال سبحانه في هذا الشأن:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)؛ (3) ويمكن القول بان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بين الصلاتين في بعض الأوقات - ان لم نقل في أكثرها - كما يفهم ذلك من صيغة الماضي الاستمراري (4) التي وردت في روايات " ابن عباس " و " أنس " وكذلك من روايات " عائشة " وكافة الروايات الدالة على التبكير (5) بصلاة العصر وغيرها.