التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ٣٠٦
3 - مشهور المالكية:
يرون أسباب الجمع كالآتي: السفر، المرض، المطر، ظلمة آخر الشهر، وفي عرفة والمزدلفة للحجاج مع بعض الشرائط.
4 - قول الحنابلة:
يرون جوازه في ما يلي: في عرفة والمزدلفة، للمسافر، المريض، المرضعة، سلس البول، العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم، العاجز عن معرفة الوقت، الخائف على نفسه أو ماله أو عرضه، الخائف من الضرر على حياته، وكذلك الجليد المطر، البرد، الرياح والطين. وقد ذكروا شروطا لذلك.
5 - جماعة من أصحاب الحديث وبعض من أصحاب الشافعي وغيرهم: يرى هؤلاء جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، ما دام لم يتخذه عادة.
6 - قول ابن شبرمة:
يرى جواز الجمع بين الصلاتين ولو دون حاجة ما دام لم يتخذه عادة.
7 - " ابن منذر " و " ابن سيرين " - بناءا على قول القفال - يريان جواز الجمع مطلقا ودون أي قيد في الحضر. (1)

1. للوقوف على أدلة هذه الأقوال، راجع: الفقه على المذاهب الأربعة؛ المغني؛ الشرح لكبير؛ المجموع؛ حلية الأولياء؛ وغيرها.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 305 306 307 309 311 312 313 ... » »»
الفهرست