مسح الأرجل أم غسلها؟
أهم مسألة خلافية بين الشيعة والعامة في الوضوء تكمن في وظيفة المكلف بالنسبة لأرجله في الوضوء. فأغلب العامة وتبعا للمذاهب الأربعة تعتقد بوجوب غسل القدمين إلى الكعبين (1)، في حين يعتقد بعض كبار فقهاء العامة وجميع الشيعة بأن المأمور به هو مسح الرجلين إلى الكعبين، لا غسلهما وقد قال بعض فقهاء العامة بالتخيير بين المسح والغسل، وافتى البعض الاخر بالجمع بينهما.
أما الآية الشريفة التي عينت وظيفة المكلف في وضوء الاقدام، فقد قالت: