وقال العلامة المجلسي: إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة، سواء كان أصله مبتدعا أو خصوصياته مبتدعة فما يقال: إن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمر باطل، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) (1).
أدلة عدم جواز تقسيم البدعة:
وأما الأدلة على عدم جواز تقسيم البدعة فسوف نعرض أهمها، وكما يأتي:
الدليل الأول: إن التدقيق في المعنى الاصطلاحي لمفهوم البدعة الذي ورد مستفيضا في النصوص الشرعية، يقضي بعدم إمكانية تقسيم البدعة، فالبدعة في الاصطلاح الشرعي هي: " إدخال ما ليس من الدين فيه " وقد مر ذلك، ويعني هذا أن البدعة إنما تكون " بدعة " عندما تأخذ صفة التشريع الوضعي في مقابل التشريع الإلهي المقدس، فهل يمكن أن نتصور أن هناك قسما من " البدعة " ممدوح، وهو يمثل محاولة لتقويض الدين وقوانينه؟ وهل يدخل تحت واحد من الأحكام الشرعية الخمسة سوى التحريم؟
إن شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهل يعقل أن يكون هناك لون ممدوح من الكذب على الله ورسوله؟
إن البدعة في الاصطلاح الشرعي تأبى التقسيم، وهي محرمة مطلقا