ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح وما يذم " (1).
ثم يقول منتقدا رأي القائلين بتقسيم البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة: " إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب، أو إباحة، لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها، فالجمع بين تلك الأشياء بدعا، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها، أو ندبها، أو إباحتها، جمع بين متنافيين " (2).
4 - الشهيد الأول: قال في (قواعده): " محدثات الأمور بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تنقسم أقساما، لا تطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها... " (3).
5 - العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، يقول في توضيح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
(كل بدعة ضلالة) " يدل على أن قسمة بعض أصحابنا البدعة إلى أقسام تبعا للعامة باطل فإنها إنما تطلق في الشرع على قول أو فعل أو رأي قرر في الدين، ولم يرد فيه من الشارع شئ، لا خصوصا ولا عموما، ومثل هذا لا يكون إلا حراما، أو افتراء على الله ورسوله.. " (4).