البدعة في الاصطلاح:
مع أن " البدعة " في المعنى اللغوي المتقدم تشمل كل جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين، أم في العادات، كأنواع الأطعمة والألبسة والأبنية والصناعات وغيرها من الممارسات الحياتية عند الناس، لكن البدعة التي ورد النص بتحريمها هي: (إيراد قول أو فعل لم يستن فيه بصاحب الشريعة وأصولها المتقنة) (1).
وبعبارة أخرى هي: (الحدث في الدين بعد الاكمال) (2).
وفي الموضوع تعريفات كثيرة، تكاد تتفق لفظا ومضمونا، وإن اختلفت في زيادات أوردها البعض لمزيد من البيان:
ابن رجب الحنبلي عرف البدعة بأنها:
(ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة) (3).
وقال ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري ": (أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة...) (4).
وقال: (المحدثات جمع محدثة، والمراد بها - أي في حديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) -: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع