مسلم بالغ...) (1).
4 - عن محمد بن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فوض الله الأمر إلى العباد؟ فقال: (الله أكرم من أن يفوض إليهم، قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه) (2).
5 - عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، وقد ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال (عليه السلام): (ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك، فقال (عليه السلام): إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا، ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه، فليس هو الذي أدخلهم فيه - ثم قال (عليه السلام) - من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه) (3).
ثانيا: القياس والرأي:
من المقولات الحادثة ما اعتمد أصلا في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الشرعية، كالقياس والرأي، فما هو موقف أهل البيت (عليهم السلام) من هذا الأمر؟
1 - عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (إن أصحاب المقائيس طلبوا