إن تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال أخذ عنوانه الشرعي بالحرمة من خلال نصه الخاص، وتحريمه بعد وقوعه عقب زمن التشريع لا معنى لجعله ضمن دائرة " البدعة "، بل إن تحريمه يعتبر من صميم التشريع لورود الدليل الخاص فيه.
وخلاصة القول: إن النص الخاص هو جزء من التشريع، وإن كان الأمر الذي ورد فيه ذلك النص لم يحدث إلا بعد عصر التشريع.