راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين " (1).
مناقشة دليل ابن تيمية في التحريم:
لابن تيمية فتوى بالتحريم عمم فيها الحرمة بزيارة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، مع أن المستثنى هو المساجد فقال في الفتاوى، معتمدا في فتواه على القياس: " فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله " (2).
ولو صح هذا النقل عن ابن تيمية ففي كلامه مؤاخذات شتى، فقد قال: " إذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاث ليس بمشروع ".
المؤاخذة عليه هي أنه من أين وقف على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرم، وقد تقدم أن النهي ليس نهيا تحريميا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى عدم الجدوى، ولذلك فإنه لو ترتبت على السفر مصلحة لجاز ذلك السفر مثلما عرفت من سفر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مسجد قباء مرارا.
وقال أيضا بأن عدم المشروعية اتفق عليه الأئمة الأربعة:
ويؤاخذ عليه: أننا لم نجد نصا منهم على التحريم، وإيرادهم للحديث في صحاحهم ليس دليلا على أنهم فسروا الحديث بمثل ما فسره هو.