ما ليس منه فهو رد)، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين برئ منه، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة " (1).
2 - ابن حجر العسقلاني، قال: المحدثات، جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع (بدعة)، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شئ أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: (ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (2).
3 - أبو إسحاق الشاطبي: يقول بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهوم البدعة بالذم: " إنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها:
كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شئ من هذه المعاني، فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها في الكلية، التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد.. إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن