تعاليمها، والجري على منهجها، إنما هو حجة من ناحية كونه كاشفا عن تلقي الأمر عن مصدر التشريع.
ومن الواضح إن هذه الدائرة لا يمكن أن تشمل في إطارها جميع أفعال السلف، بل إنها تقتصر في حجيتها على حدود خاصة منهم.
إن افتراض الحجية لجميع أفعال السلف كلهم، يتناقض مع كونهم لم يقدموا للأمة أمرا أجمعوا رأيهم عليه بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن يتصفح كتب التاريخ الإسلامي والوقائع والأحداث ونشوء المدارس وتنوع الاجتهادات وتضاربها لا يخالطه في ذلك ريب.
فكيف يكون المختلفون كلهم حجة على من أعقبهم من الأمة، مع أن الاختلاف بينهم كان بعضه بمقدار ما بين الجنة والنار من مسافة واختلاف؟!
ثانيا: عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين وهذا القيد يعتبر من أوضح القيود التي تشخص البدعة وتحددها، إذ إن من الشروط الأساسية التي تدخل " الأمر الحادث " ضمن دائرة الابتداع هو أن لا يكون لهذا العمل أصل في الدين لا على نحو الخصوص ولا على وجه العموم..
قال تعالى: * (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) * (1).