وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قيل له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس.
قال قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم.
وأخرج بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم. انتهى.
أما أم المؤمنين عائشة فقالت: نزل في القرآن آية تحدد الرضاعة بعشر رضعات، ثم نسخت ونزلت آية تكتفي بخمس رضعات! وأن تلك الآية كانت حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله تقرأ في القرآن!! وكانت مكتوبة عندها على ورقة وموضوعة تحت سريرها، ولكنها انشغلت بوفاة النبي وبعدها فدخلت سخلة ملعونة وأكلت الورقة، فخسر المسلمون إلى يوم القيامة هذه الآية!!
ويضاف إلى مشكلة الآية عند أم المؤمنين، مشكلة تعميمها الرضاع لغير الأطفال! وفتواها بأنه يصح أن يرضع الرجل الكبير من أي امرأة فيكون ابنها!! ويصير أقاربها أقاربه، ويصير من محرما عليهن فيدخل عليهن وهن بدون حجاب!
وقد رووا أنها أرضعت عدة رجال بهذه الطريقة من زوجة أخيها وأختها، ليصيروا محرما عليها!!
وإن كان غرضنا هنا في آية الخمس رضعات التي كانت في القرآن ثم ضاعت!!
قال مسلم في صحيحه ج 4 ص 167: