مقامات الأول: يشترط فيه الطهارة دون ما عداه بما يصلى عليه وهذا يتضمن دعويين إحديهما اعتبار الطهارة في خصوص مسجد الجبهة والثانية عدم اعتبارها فيما عداه مما يصلى عليه اما الأولى فقد ادعى عليها الاجماع فان تم فهو الحجة والا يمكن المناقشة فيها لعدم الظفر بدليلها بل مقتضى اطلاقات الأدلة خلافها نعم يمكن ان يستفاد من صحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السلام انه كتب إليه يسئله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى فيجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام إليه ان الماء والنار قد طهراه ان عدم جواز السجدة على النجس امر مفروغ عنه واما الثانية فيدل عليها اخبار كثيرة:
منها صحيحة على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام انه سئله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا قال عليه السلام نعم وصحيحته الأخرى عن البواري يصيبها البول هل يصح الصلاة عليها إذا جفتا من غير أن تغسل قال عليه السلام نعم لا بأس وصحيحته الأخرى أيضا قال سألته عليه السلام عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلى عليها قال عليه السلام إذا يبست فلا بأس وموثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال عليه السلام إذا جفت فلا باس بالصلاة عليها وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة عليها جنابة أيصلى عليها في المحمل قال عليه السلام لا باس وخبر ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة قال عليه السلام لا باس وبإزاء هذه الأخبار موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال عليه السلام لا وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال عليه السلام لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال عليه السلام إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و ان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كان رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس