كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٦
ببيان أبلغ وحاصله ان الماء والنار شأنهما التطهير فكيف يكونان منشئا لتنجس الشئ وكيف كان ظهور الرواية في جواز السجود على الجص مما لا ينكر واما الساروج فالظاهر عدم جواز السجود عليه لاشتماله على الرماد وهو ليس بأرض ولا من نباتها وان كان خارجا منه وليست اجزاؤه الأرضية ممتازة فيه بحيث يصدق انه سجد على الأرض ولخبر عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال عليه السلام لا يسجد على الفقر ولا على القير ولا على الساروج.
واما الزجاج فلا شبهة في انقلابه عن الحقيقة الأرضية عرفا ومقتضى القاعدة عدم جواز السجود عليه واستدل على ذلك أيضا بصحيحة محمد بن الحسين قال إن بعض أصحابنا كتب إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام يسئله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسأل عنه قال فكتب عليه السلام إلي لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان وهذه الصحيحة وان دلت بظاهرها على المنع من السجدة على الزجاج ولكن فيها اشكال من بعض الجهات إحداها تخيل السائل انه مما أنبتت الأرض وتقرير الإمام عليه السلام إياه وليس من سنخ نبات الأرض والثانية انه عليه السلام بين ان جهة المنع كونه من الملح والرمل ومقتضى ذلك عدم جواز السجدة على الرمل أيضا والثالثة كون الملح والرمل ممسوخين فلو كان المراد من المسخ هنا الخروج عن الصورة الأرضية فهو صحيح في الملح ولا يصح في الرمل ويمكن ان يكون قوله عليه السلام ولكنه من الملح والرمل بيانا لردع السائل حيث زعم أنه مما أنبتت الأرض والمعنى انه وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه ليس كك لأنه من الملح والرمل فيتوهم اشكال آخر وهو انه وان لم يكن مما أنبتت الأرض ولكنه من اجزاء الأرض فينبغي جواز السجود عليه وقوله عليه السلام وهما منسوخان جواب لهذا الاشكال المتوهم وحاصله ان الملح والرمل ليسا باقيين على الصورة الأرضية اما الملح فواضح واما الرمل فبعد ما صار زجاجا انقلبت حقيقته الأصلية والله تعالى هو العالم.
واما القير فلا ينبغي التأمل أيضا في عدم كونه من مصاديق الأرض عرفا ومقتضى عدم جواز السجود على ما عدا الأرض وما أنبتته والقرطاس عدم جواز السجود عليه لأنه ليس من
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست