كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٥
المعيار هو العرف ومتى شك في شئ انه الأرض أولا فالرجوع إلى الأصل العملي وهو الاحتياط هنا وان قلنا بالبرائة في الأقل والأكثر لان المعيار في الرجوع إلى البراءة في دوران الامر بين الأقل والأكثر ان يكون هناك متيقن ويرجع الشك إلى امر زائد وليس ما نحن فيه من هذا القبيل لان السجدة على الأرض مطلوبة قطعا وليس المشكوك أمرا وراء ذلك حتى يدفع بالأصل انما الشك في حصول هذا المعنى فالشك هنا في المحصل و المرجع الاحتياط يقينا.
نعم لا باس باستصحاب جواز السجود لو كان الموضوع العرفي موجودا ولو شك في بقاء الموضوع العرفي فلا يمكن استصحاب الحكم لعدم احراز الموضوع ولا استصحاب الموضوع لأن المفروض عدم الشك في بقاء امر خارجي بل الشك في مفهوم لفظ الأرض فافهم والمقصود من الأرض ما يعم اجزائها المنفصلة مع بقائها على حقيقتها وان لم يصدق عليها الأرض عرفا من جهة الانفصال ويدل على ذلك التزام مولينا الصادق عليه السلام بالسجدة على تربة أبى عبد الله روحي فداه واخبار جعل الخمرة والحصى على الطنفسة من جهة السجود نعم لو خرجت عن حقيقتها لا يجوز السجود عليها سواء كانت متصلة أم منفصلة فمثل الزجاج والذهب والفضة ونحوها خارج عن حقيقة الأرض عرفا وان كان منها قبل الخروج واما الجص والنورة والخزف والاجر فهي وان استشكل فيها بعض هنا وفى مبحث التيمم الا ان الظاهر عدم خروجها عن حقيقة الأرض عرفا كما أن اللحم المشوي لا يخرج عن حقيقة اللحم بواسطة الشئ هذا مضافا إلى صحيحة حسن بن محبوب في خصوص الجص قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام إلى بخطه ان الماء والنار قد طهراه وهذه الصحيحة تدل على جواز السجود على الجص من وجهين أحدهما ان السائل زعم أن المانع للسجود ليس الا النجاسة فقرره الإمام عليه السلام على ذلك والثاني جوابه عليه السلام بما يفيد جواز السجود لأنه عليه السلام نفى ما كان مانعا بنظر السائل نعم يبقى في الرواية اشكال آخر وهو ان الماء والنار ليسا مطهرين للجص قطعا والمناسب لجواب السائل ان يقال ان الجص لا يتنجس بمجرد ايقاد العذرة و عظام الموتى تحته ويمكن ان يكون المراد من هذه العبارة تفهيم السائل عدم التنجس
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست