كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٨
الرجل فيكون وجه استشهاد الإمام عليه السلام انه لو كان هذا مقتضيا للمنع لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الحالة ومنها صحيحة الفضيل المروية عن العلل عن أبي جعفر قال عليه السلام انما سميت مكة بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك و عن يمينك وعن يسارك ومعك ولا باس بذلك وانما يكره في سائر البلدان ولا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية مبنى على ظهور قوله عليه السلام وانما يكره الخ في الكراهة المصطلحة أو دعوى عدم الفرق بين مكة و غيرها في الجواز والحرمة ومنها خبر عيسى بن عبد الله القمي (1) سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال عليه السلام مضت صلوتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد ثم إن مقتضى الجمع بين هذا الاخبار وما تقدم هو حمل ما تقدم على الكراهة واما تقييد هذه بصورة وجود الحائل أو البعد ففيه ان التصرف في هيئة المقيد أهون من التصرف في مادة المطلق الوارد في مقام البيان ثم لا يخفى انه على تقدير المنع لو صليا معا وكل منهما بحذاء الاخر فالمنع راجع إلى كلتا الصلاتين وان تأخر أحدهما عن الاخر فالنهي راجع إلى المتأخر كما سيأتي انشاء الله تعالى ففي الأول تبطل الصلاتان وفى الثاني تبطل صلاة المتأخر فلو دخلا في الصلاة معا باحداث ستر بينهما ثم ارتفع بين الصلاة تبطل الصلاتان لأنه بعد ارتفاع الستر يكون المورد من مصاديق صلاة المرأة بحذاء الرجل وبالعكس من دون حائل ولو تأخر أحدهما من الاخر ودخل في الصلاة بعد احداث الستر صحت صلوته ما دام الستر موجودا فإذا ارتفع بطلب صلاة المتأخر فان صلاة المتقدم ليس لها شرط وانما يكون على المتأخر ان لا يصلى بحذاء الاخر الا مع الحائل مثلا.
في تنبيهات المسألة وينبغي التنبيه على أمور أحدها انه على تقدير المنع هل تبطل صلاة الرجل والمرأة

(1) لما أظفر بهذا الخبر بعد المراجعة إلى مظانه من كتب الاخبار وانما نقلناه من بعض الكتب الفقهية لبعض الأجلة قدس اسرارهم منه رحمه الله.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست