كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٠
عنده ثوب مما لا يؤكل لحمه فيكون حاله حال من كان ثوبه منحصرا فيه واما فيما نحن فيه فالامر دائر بين ان يأتي بما هو مطلوب أولى ويترك المبغوض وبين ان يأتي بالمبغوض ويأتي بمطلوب واقعي اخر فأي شئ اقتضى ان الامر يجعل البدل الناقص حتى يحصل مخالفة قطعية للمطلوب الأولى هذا إذا كان الاشتباه بين المحرم النفسي والمحلل وأما إذا كان بين المحلل والمحرم الوضعيين كالمشتبه بغير المأكول كرر الصلاة حتى يقطع بوقوعها في المحلل ولو ضاق الوقت بحيث لا يتمكن الامن اتيان صلاة واحدة فان علم أهمية أحد الامرين يتعين مراعاته والا تخير بينهما فان الصلاة في كل منهما امتثال احتمالي ومخالفة احتمالية ولو انحصر الثوب فيما منع وضعا كغير المأكول فان علم أهمية الستر أو المانع يتعين مراعاة الأهم والا يجب الاحتياط بالجمع بين الصلاة عاريا ومع ذلك اللباس المفروض في سعة الوقت وفى ضيقه يتخير بينهما هذا إذا قلنا بعدم تقييد في الستر بل يكون هو معتبرا في عرض اعتبار عدم الموانع واما لو قلنا بان الستر المعتبر في الصلاة مقيد بعدم كونه حراما نفسا ووضعا فاللازم سقوطه فيما يكون اللباس منحصرا في المحرم النفسي أو الوضعي لعجزه عما اعتبر شرطا للصلاة قطعا فاطلاق دليل المانع يقتضى الصلاة عاريا.
ولو انحصر الثوب فيما يشك كونه مما يؤكل لحمه أو من الحرير المحض فعلى ما أسلفناه من البراءة في الشبهات الموضوعية في المانع لا اشكال في صحة الصلاة واما بناءا على الاحتياط فيمكن القرق بين ما يشك في كونه حريرا وبين ما يشك في كونه غير مأكول اللحم بالأخذ بالبرائة في الأول حتى على القول بالاحتياط في المسألة بناء على أن الموضوع في الحرير المانع للصلاة ما يكون محرما فعليا على وجه التنجيز فلما كان الأصل في المحرم النفسي حتى في الشبهة الموضوعية هو البراءة فلا يكون المشكوك منه مانعا قطعا واما بناء على كون مانعية الحرير للصلاة في عرض الحرمة النفسية أو قلنا بأنها مرتبة على الحرمة الواقعية وان لم تكن منجزة فحال المشكوك منه حال المشكوك من غير المأكول.
وكيف كان فعلى القول بالاحتياط في المسألة هل يجب الاجتناب عن المشكوك
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست