كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٣
الامرين وان لم ندع ظهوره فيما قلنا لا يكون ظاهرا في إفادة امر زائد فيرجع إلى الشك في اعتبار امر زائد وقد فرغنا في الأصول انه مجرى للبرائة.
في فروع المقام بقى هنا أمور مرتبطة بالمقام أحدها انه هل يعتبر طهارة تمام موضع الجبهة أو يكفي طهارة مقدار يتحقق به السجدة من عدم دليل لفظي في المقام والمتيقن من الاجماع طهارة موضع الجبهة في الجملة فتأخذ بالمتيقن ومن أن ظاهر كلمات المجمعين اعتبارها في تمام ما يقع عليه الجبهة كما لا يخفى فان استكشف من اتفاقهم ان المضمون مأخوذ من الإمام عليه السلام وان كان التعبير منهم فحال الكلام الصادر منهم حال متون الروايات الا ان الشأن في العلم بذلك ويمكن ان يقال ان حقيقة السجدة لما كانت من الأمور المتحصلة بالقصد فلو وضع جبهته على ارض يكون بعضها طاهرا وبعضها نجسا بقصد السجود على الجزء الطاهر يصدق انه سجد على ارض طاهرة ويصدق ان محل سجوده كان طاهرا واما مماسة جبهته للمحل النجس فليست داخلة في السجود فهو مثل من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه ووقع مقدار آخر منها على غيره.
وكيف كان فطريق الاحتياط في المسألة معلوم كما أن الأصل فيها معلوم الثاني ان المشتبه بالنجس بالشرائط المقررة في محلها حكمه حكم النجس بالتفصيل فكما انه لا يجوز السجود على الأرض النجسة كذلك لا يجوز على الأرض المشتبهة وهو واضح الثالث لو لم يتمكن من تحصيل الأرض الطاهرة فالظاهر سقوط شرطية الطهارة فان طهارة الأرض لا يخلو اما ان تكون شرطا للصلاة واما تكون شرطا للسجدة وعلى الأول لو بقيت على شرطيتها حال عدم التمكن لزم سقوط الصلاة وهو مقطوع البطلان و على الثاني لما كان المثبت لهذا الشرط الاجماع فالمتيقن منه حال التمكن واما حال عدمه فمقتضى اطلاق دليل جزئية السجدة ان يؤتى بها وان لم يكن موضع الجبهة طاهرا ومع الاغماض عن ذلك وفرض الاطلاق لدليل اشتراط طهارة الموضع وتقييد دليل السجدة مطلقا وان كان مقتضاه سقوط السجدة ولكن قاعدة الميسور تدل على عدم سقوط
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست