كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٠٢
الكتان قبل النسج أو من بعض النباتات الاخر مما يجوز السجود عليه وليس هذا تقييدا في الأدلة حتى يدفع باطلاقها بل حمل لها على تمام الافراد المتعارفة للعنوان المأخوذ فيها في زمن الصدور نعم لو ظهر من الأدلة موضوعية الكاغذ في الحكم المذكور فيها مثل الأرض ونباتها لصح الحكم بجواز السجود على كل ما يصدق عليه الكاغذ وان كان في هذا الزمان متخذا من غير ما كان متخذا منه في زمن الصدور ثم انه على تقدير القول بجواز السجود على الكاغذ يشترط في صحته ان كان مكتوبا ان لا تكون الكتابة مانعة عن وصول الجبهة إلى الكاغذ بان يكون الفاصل بين الخطوط بقدر ما يحصل به مسمى السجود على الكاغذ أو يكون الخطوط كالصبغ الغير المانع عن مباشرة الجبهة الكاغذ عرفا فلا مانع من السجدة في الصورتين وان كانت مكروهة لصحيحة جميل بن دراج المتقدمة وهل يكره مطلقا أو يختص بمن أبصر أو بمن أبصر وأحسن القراءة لكل قائل ولا يبعد الأخير لان مجرد كراهة مولينا الصادق عليه السلام لا يدل على الكراهة بالنسبة إلى مطلق المصلين إذ لعل كراهته عليه السلام من جهة كونه مبصرا ومحسنا للقراءة نعم لو قرءان يسجد بالبناء على المفعول لتم دليلا على الكراهة.
وأفضل ما يسجد عليه التربة الحسينية عليه السلام التي تخرق الحجب السبع كما في خبر معوية بن عمار المروى عن مصباح الشيخ قدس سره قال كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة قبر الحسين عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ثم قال عليه السلام ان السجود على تربة أبى عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع وعن ارشاد الديلمي قال كان الصادق عليه السلام لا يسجد الا على تربة الحسين عليه السلام تذللا لله و استكانة إليه وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجل الله فرجه انه كتب إليه يسئله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل فأجاب عليه السلام يجوز وفيه الفضل وعن الصدوق قدس سره مرسلا قال قال الصادق عليه السلام السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبع.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست