كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٨٩
معا مطلقا أو في صورة الاقتران والا تبطل اللاحقة فقط قد يقال ان مقتضى القاعدة الأول فان الأخبار الناهية دلت على اشتراط صلاة كل منهما فصار الشرط في صحة صلاة الرجل ان لا يكون واقفا بحذاء المرأة المصلية وكذا الحال في صلاة المرأة لكن الانصاف ان الاخبار ظاهرة في المنع عن صلاة من يتحقق به المحاذاة أعني من تكون المحاذاة مستندة إليه ومحققة بفعله فح لو اقترنا فهما سواء في تحقق المحاذاة بهما ولو كان أحدهما لاحقا فالمحاذاة جاءت من فعله والممنوع بمقتضى ظواهر الاخبار صلوته دون من لم يكن كذلك.
وقد يتوهم ان اللاحقة لا تبطل السابقة لبطلانها والصلاة التي تبطل بسببها الصلاة الأخرى هي الصلاة الصحيحة بخلاف السابقة فإنها صحيحة حين انعقاد الثانية فالمصلى اللاحق صلى بحذاء المصلى السابق الذي تكون صلوته صحيحة فيشمله النواهي بخلاف المصلى السابق فإنه لم ينعقد بحذائه صلاة صحيحة حتى يشمله النهى وفيه انه لو سلم ظهور النواهي في مانعية المحاذاة مطلقا سواء حصلت من أول العمل أو آخره فلابد من تقييد صحة صلاة كل منهما من غير جهة المحاذاة والا لم يتحقق موضوع النهى لا بالنسبة إلى السابق ولا بالنسبة إلى اللاحق ضرورة ان المحاذاة التي تكون مانعة للصلاة محققة في حق كل منهما غاية الامر لأحدهما في أول العمل وللآخر في الأثناء ومع عدم شمول النهى تكون كل من الصلاتين صحيحة ويلزم من صحة كل منهما فساد وهو ظاهر لا يخفى فالمراد من الصحة التي نقول بها في المقام ونقيد بها الصلاة هي الصحة من غير جهة المحاذاة وهي حاصلة لكل من السابقة واللاحقة والمقارنة فالعمدة في اختصاص اللاحقة بالبطلان ما ذكرنا هذا.
الامر الثاني لو جعلنا المقام من قبيل النهى في العبادة فالبطلان مختص بصورة عدم معذورية المكلف في ارتكاب المحرم واما في صورة المعذورية اما للنسيان أو الجهل فالعبادة محكومة بالصحة كما حقق ذلك في الأصول ولكن الظاهر أن أمثال هذه النواهي ليست بنواهي نفسية بل هي واردة لبيان قيد العمل فهذه نواهي ارشادية مبنية لاشتراط الصلاة هكذا فح مقتضى اطلاقها عدم اختصاص مانعية المحاذاة بصورة العمد بل تعم
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست