كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٩٤
المقيد بمجرد عدم التمكن من قيده إذا كان الفاقد عند العرف ميسورا للواجد كما فيما نحن فيه وعلى أي حال لا اشكال في تعين السجدة على الموضع النجس والله العالم.
فيما يصح السجود عليه اختيارا المقام الثاني يعتبر في مسجد الجبهة عند الاختيار ان يكون أرضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها ويستثنى من الثاني ما يكون ماكولا أو ملبوسا فهيهنا أمورا أحدها جواز السجود على الأرض مطلقا والثاني جوازه على نبات الأرض الا المأكول والملبوس والثالث جوازه على الكاغذ والرابع عدم جوازه على ما سوى ذلك اختيارا اما الدليل على الأولين فصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال له أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال عليه السلام السجود لا يجوز الا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الا ما اكل ولبس وهذه الرواية رواها الشيخ ره والصدوق ره الا ان الثاني زاد فيها فقال جعلت فداك ما العلة في ذلك قال عليه السلام لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث وما روى الشيخ باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال السجود على ما أنبتت الأرض الا ما اكل ولبس وفى الخصال باسناد عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين قال عليه السلام لا يسجد الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض الا المأكول والقطن والكتان وذكر القطن والكتان في الاستثناء الظاهر أنه من جهة انحصار الملبوس من نبات الأرض فيهما غالبا فلا ينافي الأخبار الدالة على عدم جواز السجدة على مطلق الملبوس من البنات.
ثم اعلم أن كلما يصدق عليه الأرض عرفا يصح السجود عليه بمقتضى هذه الأخبار و ان كان يطلق عليه المعدن أيضا لان المعدن ليس مستثنى من الأرض في هذا الباب وانما منع من منع السجدة عليه من جهة خروجه عن اسم الأرض عرفا فعلى هذا لا يهمنا تحقيق مفهوم المعدن في هذا الباب لعدم اثر له وانما المهم تحقيق معنى الأرض وتشخيص مصاديقها و
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست