كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦١٨
صنعة له مثل ان يسافر قبل اقامته عشرة أيام للتجارة من سوق إلى سوق فوجوب التمام عليه أو القصر مبنى على أن العلة الواردة في بعض الاخبار الحاكمة بوجوب التمام في المكاري وأمثاله وهي كونه عملا له هل المقصود كون السفر عملا له فيترتب على ذلك أنه متى يسير في سفره بعنوان الشغل والعمل يتم وان كان شغله في السفرة المفروضة غير الشغل السابق صنفا أو ان المقصود كون الأوصاف المذكورة في الاخبار عملا له فيترتب على ذلك بعد الغاء الخصوصيات والاخذ بما هو العلة ان كل سير يكون سيرا في عمله ففيه التمام.
ويظهر ذلك بذكر الأخبار الواردة في هذا الباب المعللة بالعملية والشغل منها صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه عملهم. ومنها خبر ابن أبي عمير المروى عن الخصال مرفوعا إلى أبى عبد الله عليه السلام قال خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر المكاري و الكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنهم عملهم.
أقول الظاهر أن الضمير في قوله عليه السلام لأنه عملهم يرجع إلى كل واحد من العناوين المذكورة في الرواية أعني المكاري والراعي واما بعدها باعتبار مبدء اشتقاقها فيصير حاصل المعنى ان يكون مشغولا بهذه الاشغال فعليه التمام سواء كان في سفر أم في حضر ومقتضى ذلك بعد الاخذ بالعموم والغاء خصوصية العناوين ان من يسير في شغله وعمله لو سافر في عمله وشغله فعليه التمام فان الشخص المفروض حكمه في السفر والحضر سيان وأين هذا من مفاد لفظة لان السفر عملهم حتى يستفاد منه ان السير في السفر الذي يكون أصل السفر عملا له يوجب التمام وليت شعري بأي وجه جعلوا الضمير في قوله عليه السلام لأنه عملهم راجعا إلى السفر ثم متى يكون الراعي الذي يكون أحد العناوين المذكورة في الرواية ممن عمله السفر نعم قد يتفق احتياجه إلى طي مسافة السفر بملاحظة المواشي التي يريد رعيهن وكذا التاجر الذي يدور في تجارته الذي يكون عليه التمام ليس عمله السفر بل عمله الدوران في أمكنة تناسب تجارته وقد يحتاج إلى السفر الشرعي. والحاصل ان المستفاد من الاخبار بعد
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست