كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١١
تبين حدث الامام صحة صلاة المأموم مطلقا وان ارتكب ما لا يغتفر للمنفرد وحمل الاخبار على صورة عدم تخلف المأموم عن وظيفة المنفرد الا في ترك القراءة التي لا يوجر تركها جهلا الإعادة لا وجه له إذ بهذه الاخبار أعني ما سمعته هنا وما سيجئ في مسألة تبين حدث الامام يستكشف ان احراز الايمان والطهارة للامام يكفي في صحة اقتداء المأموم هذا.
واما الثاني فللاجماع المركب والأولوية القطعية من جهة ان الكفر أعظم أنواع الفسق ومن جهة ان الكفر والحدث موجبان لفساد الايتمام وفساد صلاة الامام وليس الفسق موجبا لفساد صلاة الامام فهو أولى لكن الوجهين لا يفيدان الا الظن كما لا يخفى فان تم الاجماع فهو والا ففيه اشكال.
وقد يقال ان دليل اعتبار العدالة لا يدل على اعتبار العدالة الواقعية فان المتيقن من الاجماع عدم صحة الاقتداء بمن لم يحرز عدالته حين العمل وان ظاهر قوله عليه السلام صل خلف من تثق بدينه وأمانته كون الايمان والعدالة من الشروط العلمية حيث علق الاقتداء على الوثوق بهما لا على وجودهما في نفس الامر وفيه ان الظاهر أن الخبر في مقام بيان الطريق لاثبات الدين والأمانة لا في مقام بيان ان الشرط هو نفس الوثوق بهما ويشهد لذلك قول مولينا أبى الحسن عليه السلام لا تصل الا خلف من تثق بدينه في جواب سؤال السائل اصلى خلف من لا اعرف على ما رواه الكشي عن يزيد بن حماد هذا.
ويمكن ان يقال بكفاية احراز العدالة تمسكا بما ورد من صحة الاقتداء باليهودي بتقريب ان المعتبر في امام الجماعة أمران في عرض واحد أحدهما الايمان والاخر العدالة فان العدالة وان كان لا يمكن وجودها في الخارج الا بعد وجود الايمان ولكن اعتبارهما في عرض واحد في امام الجماعة بمكان من الامكان فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الأدلة المعتبرة لهما كما في سائر الشرائط المعتبرة في الامام وحينئذ فنقول لو كان المعتبر في جانب العدالة هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء باليهودي من جهة فقدان العدالة واقعا كما أنه لو كان المعتبر فيها وفى الايمان كليهما هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء المذكور من جهة
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست