كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٨
الخامسة إذا تخيل كون الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين انه في الأخيرتين فان كان التبين قبل الركوع قرء ولو الحمد وحده ولو لم يمهله لقراءته فقد مضى الكلام في سقوط الحمد عنه أيضا ومتابعة الامام في الركوع ومضى ان الأحوط القراءة ثم اللحوق بالامام في السجدة أو قصد الانفراد ومضى أيضا ان الأحوط في ذلك الانفراد ولو تبين بعد الركوع فصحة صلوته مبنية على شمول حديث لا تعاد للترك عن جهل في الموضوع وعدم اختصاص مورده بالنسيان ودعوى الشمول وان كانت غير بعيدة لكن مضى انصراف الحديث عما إذا كان الترك بزعم وجود المسقط.
(5) لو كان في النافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم ادراك الجماعة جاز قطعها لان اتمام النافلة مستحب وادراك الجماعة أيضا مستحب وهو أهم في نظر الشارع من النافلة فقطع النافلة والاشتغال بالجماعة أولى من اتمام النافلة هذا لكن الحكم باستحباب القطع بمجرد ذلك مشكل فان وجود الأهم لا يوجب رجحان ترك المستحب الاخر المضاد له في الوجود كما حقق البحث عن ذلك في مبحث الضد.
ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها فوت الجماعة استحب له العدول إلى النافلة واتمامها ركعتين والدليل عليه ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينهما هو قائم يصلى إذا اذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا هذا إذا أمكن له اتمامها ركعتين ثم اللحوق بالجماعة وأما إذا لم يمكن له ذلك فقد حكموا بجواز قطعها مطلقا أو بعد العدول إلى النافلة ولم يوجد على ذلك دليل واستفادة ما ذكر من الرواية السابقة لا تخلو من اشكال فلا دليل على جواز رفع اليد عن الفريضة فان المتيقن من مدلول رواية المجوزة لرفع اليد عن الفريضة انما هو ما إذا اتسع الوقت لاتمام الصلاة ركعتين بل يمكن ان يقال ان المتيقن الاذن في العدول على فرض اتمامها ركعتين والاشتغال بالجماعة فلو لم يسع الوقت للاتمام أو لم يتمها ركعتين أو لم يشتغل بالجماعة
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست