كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٠
يمكن ان يكون من جهة انما على فرض وجودها تحسب نافلة وليس في الرواية الا الامر باتمامها ركعتين وان الركعتين المفروضتين من التطوع وكون مجموع الركعتين تطوعا مع أن البعض الذي مضى منهما كان بقصد امتثال الامر الوجوبي لا يكون الا بواسطة معاملة الشارع مع هاتين الركعتين معاملة الركعتين اللتين اتى بهما تطوعا من أول الامر وكما أنه يمكن كذلك مع كون الاتمام مستحبا شرعيا كذلك يمكن مع عدم كونه مستحبا بل يكون شرطا للاذن في رفع اليد عن الواجب ويكون الامر من جهة درك المكلف فضيلة الجماعة من دون الوقوع في قطع الفريضة المحرم والحاصل ان الرواية المجوزة للعدول إلى النافلة لمن يريد ادراك الجماعة لا يفهم منها الا اتمام الصلاة ركعتين و الاشتغال بالجماعة مورد الترخيص وابطال الفريضة في غير هذه الصورة ولو بالعدول إلى النافلة لا يدل عليه دليل فالاحتياط لا ينبغي تركه في غير الصورة المفروضة المتيقنة اللهم الا ان يقال لا دليل على حرمة الابطال في مثل المورد فان دليلها الاجماع وهو في مثل المقام ممنوع والأحوط اتمام الفريضة ثم الإعادة جماعة ان أراد وأمكن.
ثم الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة ثنائية أو غيرها والرواية المتقدمة وان كان المتبادر منها كون الصلاة المشتغل بها غير الثنائية لكنه يفهم منها ان العدول إلى النافلة لادراك الجماعة واتمام الصلاة تطوعا جائز فليتأمل.
(6) إذا تبين بعد الصلاة كون الامام كافرا أو فاسقا أو غير متطهر صحت الصلاة المأموم وان اتى بما هو وظيفة المقتدى من ترك القراءة وتعدد الركن في مورد المتابعة اما الأول فلرواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال عليه السلام لا يعيدون وروى الصدوق ره باسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ان الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال عليه السلام ليس عليهم إعادة والظاهر منها ومما سيجئ في مسألة
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست