تلك الأخبار فان من المسلم ضمان الامام القراءة عن المأموم والصلاة الفاسدة لا تشتمل على قراءة صحيحة حتى تكون بدلا عن قراءة المأموم وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة الأولية انه لو تبين حدث الامام يكشف عن عدم كونه إماما وعدم كونهم مأمومين فحكم الشارع بصحة صلاة المأمومين حكم تعبدي على خلاف القاعدة نظير الحكم باجزاء العمل على طبق الحكم الظاهري فعدم إعادة المأمومين ليس مستنده الا هذا الحكم لا عدم ضمان الامام ونحن نأخذ بمفاد الاخبار المصرحة بعدم لزوم الإعادة على المأمومين ولكن العلة المذكورة لاجمالها مطروحة.
ويمكن ان يجاب عن المعارضة بان الصحيحة غير صريحة في بطلان صلاة المأموم وان كانت ظاهرة في ذلك حين ان السؤال عن ضمان الامام للفريضة فنفيه الا في صورة كونه جنبا أو على غير طهر ظاهر في بطلان صلاة المأموم عند كون الامام جنبا أو على غير طهر لكن من المحتمل نفى ضمان الامام للمأمومين مطلقا الا ان لا يصلى بهم جنبا أو على غير طهر وهذا لا ينافي صحة صلاة المأمومين إذا لم يعلموا ان الامام كذلك والحاصل ان الامام متعهد للمأمومين بان لا يصلى على غير طهر فان فعل ذلك عمدا اثم وان لم يتعمد ذلك فهو معذور واما المأموم فصلوته صحيحة بمعنى اجزائها عن الواقع وان كانت غير كاملة ويتفرع على هذا الضمان والتعهد لزوم اعلام المأمومين لو تبين للامام حاله في الأثناء.
واما الجواب من الاشكال الثاني فهو ان المراد من نفى الضمان في بعض الأخبار الدالة على صحة صلاة المأمومين عدم استلزام فساد صلوته فساد صلاة المأموم دفعا لتوهم ان الخلل الواقع في صلاة الامام يسرى إلى فريضة المأموم بحيث تكون باطلة وان لم يعمل بوظيفة الجماعة واما فساد صلاة المأموم من جهة الاخلال ببعض شرائط الجماعة التي منها صحة صلاة الامام واقعا وقد ترك القراءة بزعم صحة صلاة الامام و كونه ضامنا لقراءته فقد نفاه دليل آخر جعل احراز صحة صلوته ولو بالأصل كافيا في الصحة وعدم لزوم الإعادة وبعبارة أخرى ما يتخيل ان يكون موجبا لفساد صلاة المأموم عند فساد صلاة الامام أمران.