كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٧
في المأموم المسبوق ليست من قبيل دلالة العام الاستغراقي على افراده بل الفاتحة شئ واحد يدل الدليل على لزوم الاخفات في مجموعها فلو لم يكن الاخفات ببعضها واجبا ليست دلالته على لزوم الاخفات في الباقي دلالة مستقلة ففي الحقيقة ادخال البسملة تحت الدليل الدال على استحباب الجهر طرح للدليل الدال على لزوم الاخفات بالمجموع وليس من باب رفع اليد عن بعض المدلول والاخذ بالباقي و ح يكون حال الدليل حال العام والخاص المطلقين فتأمل ثالثها انه مع فرض معاملة العموم من وجه بين الدليلين غاية الامر تعارضهما في المورد ولا دليل على استحباب الجهر فلا يمكن اتيانها جهرا بعنوان العبادة وانها جزء من العمل.
ثم إن وجوب الاخفات هل هو نفسي أو شرطي الظاهر هو الثاني كما هو الحال في نظائره وعلى هذا فهل هو شرط لأصل الصلاة أو الجماعة الظاهر الثاني ويتفرع عليه عدم شمول الأدلة الدالة على عدم قدح الجهر في موضع الاخفات جهلا فلو جهل بالقراءة جهلا بالحكم تبطل الجماعة كالاخلال بسائر وظائف الجماعة مع امكان القول بعدم الشمول لو كان شرطا لأصل الصلاة أيضا فان ظاهر تلك الأدلة الاجهار في موضع الاخفات في الصلاة التي تكون اخفاتية بحسب جعل الشرع أولا بالذات كالظهرين لاما وجب الاخفات فيه لعارض.
نعم لو أخل ناسيا للجماعة يمكن القول بعدم الاخلال لعدم الدليل على الشرطية حتى في حال النسيان مع امكان القول ببطلان الجماعة لاطلاق المادة الظاهر في الشرطية المطلقة.
الرابعة إذا حضر المأموم للجماعة ولم يدر ان الامام في الأوليين أو في الأخيرتين فليس له أصل موضوعي يحرز به حال الامام واستصحاب عدم فراغ الامام عن الأولتين لا يثبت ادراك الأوليين معه حتى يترتب عليه سقوط القراءة واصل البراءة عن القراءة لا يجرى بعد العلم بأنه يجب عليه اما القراءة واما اللحوق بالامام في الأوليين فلابد له من اتيان القراءة بقصد القربة المطلقة فان كان في الأخيرتين فقد وقعت في محلها وان كان في الأوليين فلا يضره ذلك.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست