كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٦
في وجوب الاخفات في القراءة على المأموم المسبوق الثالثة المأموم المسبوق يخفت في القراءة في الثانية له الثالثة للامام وان كانت الصلاة جهرية وكذا من أدرك الأخيرتين للامام وهما الأولتان له يخفت في كل منهما لقول أبى جعفر عليه السلام في رواية ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة والظاهر من قوله (ع) في نفسه بعد عدم كون المراد منه مثل حديث النفس هو ان يقرء بحيث يسمع نفسه وكذا من اقتدى في الأولتين من الجهرية ولم يسمع صوت الامام فان القراءة وإن كانت مستحبة له كما مضى ولكنه لو قرء يقرأ اخفاتا هكذا في بعض الكلمات ولكن الدليل على ذلك غير واضح فانا ما وجدنا عليه دليلا الا بعض الأخبار الآمرة بالقراءة لنفسه إذا لم يسمع صوت الامام كرواية قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرء أنت لنفسك وكما في رواية سماعة وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه وظهور القراءة لنفسه في الاخفات غير واضح بل يحتمل قريبا ان يكون المراد عدم الاكتفاء بقراءة الامام بل يقرء لنفسه و (ح) ليس متعرضا للجهر والاخفات أصلا.
وهل يجب الاخفات بالبسملة أيضا في الصورة التي يجب الاخفات بالقراءة بواسطة الجماعة أو يستحب الجهر بها كما في الصلوات التي يتعين فيها الاخفات الظاهر الأول لظهور الأدلة الدالة على لزوم الاخفات في القراءة في مجموعها ومن ابعاضها البسملة والتمسك بالأدلة الدالة على استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات التي يتعين فيها الاخفات فاسد من وجوه أحدها انصراف تلك الأدلة إلى الصلوات التي عين فيها الاخفات بحسب جعل الشارع أولا ولا تشمل ما وجب الاخفات فيه لعروض الجماعة وثانيها انه على فرض تسليم الاطلاق لتلك الأدلة يجب تخصيصها بما يدل على لزوم الاخفات في المأموم المسبوق وليس الدليلان من قبيل العامين من وجه حتى يكون تعارضهما في المأموم المسبوق موجبا للاجمال فان دلالة ما دل على لزوم الاخفات بالبسملة
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست