كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٦
الانفراد بل الحكم كذلك فيما لو شك شرطيته ولم يكن لأدلة الجماعة اطلاق يدفع الاشتراط خرج عن تلك القاعدة تبين عدم ايمان الامام وعدالته وطهارته عن الحدث بل كل شرط يوجب فقدانه بطلان صلاة الامام كما سبق واما غير ذلك من الأمور المعتبرة في الجماعة أو المشكوك اعتبارها ولم يكن دليل على اعتباره فمقتضى القاعدة فساد صلاة المأموم لو أتى بوظيفة الجماعة من ترك القراءة وأمثاله لو تبين فقد ذلك في الامام فلو تبين كون الامام مجنونا أو غير بالغ أو امرأة وأمثال ذلك وأتى المأموم بوظيفة الجماعة فمقتضى القاعدة بطلان صلوته وان أحرز أولا خلاف ذلك لعدم الدليل على كفاية الاحراز في صحة صلاة المأموم.
والثاني العدالة: اعلم أن اعتبار العدالة في الامام مما هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك وان اختلف كلماتهم في حقيقتها من كونها كيفية نفسانية باعثة على ملازمة التقوى أو هي مع المروة أو انها عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر وان لم يكن عن ملكة أو انها عبارة عن الاستقامة الفعلية الناشئة عن الملكة والمتبع هو الدليل والخبر المتضمن لشرح العدالة هو صحيحة ابن أبي يعفور ولنذكرها تيمنا روى الصدوق ره باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلاة ستر وكفارة
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست