كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٢٢
فنقول لو حملنا الفقرات المذكورة في الصحيحة على المعرف المنطقي فاللازم الحكم بعدالة من يكون قادرا على ارتكاب بعض المحرمات ولكنه يتركها خوفا من الله تعالى ولكن نقطع بأنه لو قدر على حرام آخر لم يكن كافا لنفسه بل يغلب عليه القوى الشهوية وكذلك اللازم ان يكون شخص عادلا في محل واقعا لعدم اجتماع موجبات بعض المعاصي مع كونه كافا لنفسه عما يكون قادرا عليه وإذا قام في بلد آخر وتهيأ له أسباب بعض المعاصي يكون غير عادل واقعا ولا أظن أنه يرضى بلك أحد واما بناء على ما قلنا من كون الصحيحة لبيان الامارة على العدالة الواقعية تعبدا فلا يلزم ذلك فان مقتضاها على هذا ان الاتصاف بهذه الأوصاف امارة تعبدية على العدالة والاستقامة المطلقة فمن يعلم من حاله ان متروكية بعض المعاصي بالنسبة إليه ليست الا من جهة عدم الأسباب فلا يحكم عليه بالعدالة ولا يترتب عليه آثار العادل الواقعي فإنه من المعلوم عدم عدالته والامارة معتبرة من جهة الطريقية إلى الواقع ومع العلم بمخالفة الواقع ليست بمعتبرة.
رابعها مقتضى اطلاق الرواية عدم تقييد الامارات المذكورة فيها بالظن بل ولا بعدم الظن بالخلاف كما في غالب الامارات المجعولة تعبدا ويدل على ذلك مضافا إلى اطلاق الصحيحة مرسلة يونس فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه وقوله عليه السلام من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا فان مساق الخبر وجوب المعاملة مع الشخص الذي يحضر الجماعة في الأوقات الخمسة معاملة العادل لا انه ارشاد إلى ما يفيد الظن الفعلي بعدالته كما لا يخفى وقوله عليه السلام من عامل الناس فلم يظلمهم الخ ودعوى انصراف الأدلة المذكورة إلى صورة إفادة الصفات المذكورة فيها الظن الفعلي بحسن الباطن غير جيدة كما أن دعوى ان اطلاق تلك الأدلة مقيد بما ورد في باب الجماعة من عدم جواز الاقتداء الا بمن تثق بدينه وورعه غير صحيحة فان مقتضى الدليل المذكورة كون الوثوق أيضا امارة في عرض الامارة المذكورة في الاخبار لا انه مقيد لتلك الأدلة ولذا لا نرى من أنفسنا تقييد دليل حجية البينة بمثل الدليل المذكور هذا مضافا إلى أن القول
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست