كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٠
مشروعيتها ليس له اطلاق والمتيقن منه القسم الخاص من الجماعة والموارد المشكوكة تبقى بلا دليل فلا مانع من التمسك بالعموم الدال على لزوم القراءة.
(3) لو ترك الامام بعض ما يراه المأموم واجبا في الصلاة فهل تبطل القدوة مطلقا أولا مطلقا أو يفرق بين بعض الموارد مع البعض الاخر.
تنقيح المقام ان ما تركه الامام اما ان يكون في ذلك معذورا عند المأموم واما ان يكون ذلك مقتضى ما أدى إليه اجتهاده الصحيح والقسم الأول تارة يكون العذر شرعيا بمعنى ان الشارع جعل في حقه الصلاة الناقصة كالعاجز عن القيام حيث إن الشارع رخصه في الجلوس وتكون صلوته في هذه الحالة كالصلاة التي يأتي بها المختار قائما وأخرى يكون العذر عقليا محضا كما يترك الصورة ناسيا لها أو معتقدا عدم وجوبها وفى الصورة التي يكون الامام في الاخلال معذورا عقلا و كذا الصورة التي أدى اجتهاده الصحيح إلى عدم الاعتبار تارة يقطع المأموم بفساد صلوته وأخرى لا يقطع ذلك بل الفساد مقتضى الامارة التي يجب اتباعها عليه لا اشكال في امكان صحة صلاة المأموم جماعة في جميع الصور المذكورة حتى فيما إذ قطع المأموم بفساد صلاة الامام إذ لا ملازمة بين فساد صلاة الامام وفساد صلاة المأموم كما أنه لا اشكال في امكان فساد الجماعة في جميع الصور المذكورة وحصر الاقتداء الصحيح بما إذا كان الامام يصلى صلاة المختار من دون الاخلال بما اعتبر فيها واقعا انما الكلام في مقتضي الدليل في مرحلة الاثبات إذا عرفت ذلك.
فنقول يمكن دعوى عدم شمول أدلة الجماعة الا للصلاة الاختيارية الواقعية الملحوظ فيها جميع القيود والشرائط فيحكم ببطلان الجماعة في جميع الصور المفروضة.
فان قلت غاية الامر عدم الاطلاق لأدلة الجماعة وليس لها دلالة على فساد الاقتداء أيضا فيشك في اعتبار شئ في صحة صلاة المأموم والأصل البراءة عنه.
قلت أصالة البراءة تثمر لو شك في القيد الزائد بعد صدق الاقتداء المشروع
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست