كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٠٥
الامام فهل يستأنف الحمد أو يجتزى بما قرء اخفاتا ثم يأتي بالبقية جهرا الظاهر الثاني فان ما وقع صار جزء للصلاة فلا وجه لبطلانه وما بقى يأتي به جهرا للدليل الدال على وجوب الجهر بالقراءة.
الثانية إذا أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجوب عليه القراءة في ثالثة الامام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفى القعود للتشهد.
اما وجوب القراءة في الثانية فلعموم أدلة وجوب القراءة وعدم شمول دليل السقوط ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلوته وهي ثنتان لك الخبر.
واما المتابعة في القنوت فلما روى الشيخ باسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه فان عليه السلام نعم ونجريه من القنوت لنفسه وظاهر الرواية الاكتفاء بهذا القنوت عن القنوت في الركعة الثانية بمعنى عدم استحبابه فيها هذا ولكن لا بأس باتيانه بداعي القربة المطلقة.
واما المتابعة في القعود للتشهد فلرواية إسحاق بن يزيد قال لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما (حين خ ل) قعدت قال عليه السلام نعم فان التشهد بركة وبهذا المضمون رواية داود بن حصين لكنها واردة في خصوص صلاة المغرب ويستفاد منهما استحباب المتابعة في القول بقرينة قوله عليه السلام انما التشهد بركة والأولى عدم التمكن بان يتجافى أو يقعى اقعاء كما ورد في بعض الروايات بعد السؤال عمن يدرك الامام في الركعة الثانية وهي الأولى له كيف يصنع فأجاب عليه السلام بأنه يتجافى ولا يتمكن من القعود وفى رواية أخرى من أجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه يتجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست