يلحقه الامام وجوه.
ولو رفع رأسه فرأى الامام في السجدة فتخيل انها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان انها ثانية فهل تحتسب ثانية فيه اشكال من أن صيرورة اجزاء الصلاة جزء موقوفة على اتيانها بقصد الجزئية وان كان على نحو الاجمال والمفروض انه لم يأت بالسجدة بقصد انها جزء للصلاة نعم لو أتى بها بقصد الامر الواقعي مع تخيل ان الامر الواقعي كان متعلقا بالسجدة للمتابعة تقع السجدة المأتى بها جزء لتحقق القصد اجمالا وكذا لو رأى الامام في السجدة فتخيل انها الثانية فسجد بقصد انها ثانية ثم بان الامام كان في السجدة الأولى فمقتضى القاعدة احتسابها ثانية الا ان يرجع قصده إلى اتيان السجدة المأمور بها فعلا مع تخيل انها الثانية فانكشف كونها مطلوبة بعنوان المتابعة.
ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا ولكنه ترك الذكر عامدا بطلت صلوته لترك الذكر عمدا.
في وجوب المتابعة في الأقوال وعدمه الثاني هل يجب المتابعة في الأقوال والكلام اما في التكبيرة واما في غيرها اما التكبيرة فالظاهر عدم الاشكال في عدم صحة الاقتداء إذا تقدم المأموم سواء كان عمدا أو سهوا لعدم كون الامام إماما له مع عدم تلبسه بالتكبيرة نعم لا مانع من صحة صلوته لو أتمها مراعيا لوظيفة المنفرد إذا كان التقدم سهوا ولو كان عمدا مع اعتقاد عدم المنافاة فالظاهر أنه كذلك واما لو تقدم مع الالتفات إلى المنافاة على وجه التشريع فبطلان التكبيرة مبنى على أن التشريع يوجب حرمة الفعل الذي أتى به في الخارج مع القصد المخصوص واما لو قلنا بان الحرمة لا تسرى إلى الفعل الخارجي فهو باق على ما هو عليه من الحكم وانما المبغوض هو الفعل الموجود في النفس وهو البناء والالتزام بحكم لا يعلمه من الشارع فلا ينافي صحة التكبيرة و لو كان مشرعا كما أن الظاهر عدم احتمال الوجوب النفسي للمتابعة هنا فإنه ما لم