وهذا الاشكال يجرى في الصلاة التي تحدد بالأصل الشرعي بالنسبة إلى المصلى فلو اقتدى من رأى اجتهادا أو تقليدا رفع الجزئية عن السورة مثلا بواسطة حديث الرفع بمن يكون كذلك يأتي فيه الاشكال السابق نعم لو كان المتمسك في الاقتداء الأصل الذي يوجب الصحة الواقعية حتى يجوز لغير المصلى ترتيب الأثر جاز الاقتداء مثل أصالة الصحة التي مجربها الشبهة الموضوعية فتدبر في ذلك فان المسألة محل اشكال بحسب الأدلة.
(4) في حكم المأموم المسبوق وفيه مسائل:
الأولى إذا لم يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلوته وان لم يمهله الامام لاتيانها اقتصر على الحمد وترك السورة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلوته ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب الخبر والظاهر منها وجوب القراءة وذهب العلامة ره إلى استحبابها مستندا إلى وجوه مخدوشة وكذا يستفاد منها سقوط السورة بواسطة عدم امهال الامام وهل المراد بعد امهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل ان يأتي بالسورة أو عدم امكان ادراك الامام راكعا فلو ركع الامام ولم يقرء السورة أو لم يتمها ولكن يمكن ان يقرئها تامة ويدرك الامام في ركوعه لم تسقط أو عدم امكان بقائه على القدوة عرفا لو قرء السورة التامة فلو أمكنه قراءة السورة واللحوق بالامام في السجود لم تسقط.
قد يقال ان ذلك مبنى على تعيين المتابعة الواجبة في الجماعة فان قلنا ان الواجب ركوع المأموم بعد ركوع الامام بلا فصل عرفا يلزم من ذلك سقوط السورة لو لم يقدر على ذلك على فرض قراءتها وان قلنا بان الواجب ادراك الامام راكعا فسقوط السورة انما يكون في صورة عدم امكان ذلك على فرض قراءتها وان قلنا بان الواجب عدم التأخر الفاحش حتى يخرج عن صدق القدوة فلو علم بادراك الامام حال