كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥١٧
للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن أحد ان يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلى لاصلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك فكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة الخبر والظاهر من الرواية بيان معرفة العدالة في الخارج لا بيان مفهومها وحمل الكلام على بيان المعرف المنطقي خلاف الظاهر وأيضا ظاهر السؤال عن طريق تشخيص العدالة ان يكون مفهوما معينا عند السائل لأنها عرفا هي الاستقامة والاستواء في مقابل الاعوجاج وإذا أطلق الشارع فلا يشك في أن المراد هو الاستقامة في جادة الشرع الناشئة من الحالة النفسانية وهي التدين الباعث له على ملازمة فعل الواجبات وترك المحرمات ولما لم يكن لهذا المعنى اثر خاص في الخارج بحيث يكون كاشفا قطعيا لوجوده لكل أحد الا نادرا ألجأ السائل إلى أن يسئل طريقه عن الإمام عليه السلام فان ترك المحرمات وفعل الواجبات وان صار خلقا وعادة لاحد ولكن لا يعلم أنه من جهة الديانة الواقعية والخوف عن المخالفة أو من جهة أخرى مثل كونه محبوبا عند الناس أو غير مذموم أو غير ذلك وكونه من جهة خصوص الديانة لا يعلمه الا الله في الغالب وهذا بخلاف سائر الملكات كالشجاعة والسخاوة وأمثال ذلك فإنها تستكشف قطعا عند وجود آثارها الخاصة فاجابه عليه السلام بالسر والعفاف الخ.
وهذه العناوين المذكورة في الجواب وان كانت مشتملة على الملكة ولكن لا تدل على الملكة الخاصة التي هي التدين والخوف من عقوبة الله جلت عظمته فلا ينافي جعلها طريقا تعبديا إلى ثبوت العدالة فاندفع بذلك ما قد يتخيل ان العناوين المذكورة في جواب السائل لاشتمالها على بيان الملكة لا يمكن ان تكون طريقا إلى ثبوت
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست