كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٨
يتلبس بالتكبيرة لم يدخل في موضوع المقتدى حتى يجب عليه المتابعة وهل يجوز المقارنة في الشروع أم يعتبر التأخر وعلى الثاني هل يعتبر التأخر عن مجموع التكبيرة بحيث يتعين عليه عدم الشروع الا بعد فراغ الامام أم يكفي دخول الامام في الجزء الأول وعلى تقدير كفاية المقارنة أو التأخر بالمعنى الثاني هل يعتبر مراعاة ما وجب عليه أولا إلى آخر التكبيرة بمعنى انه لو قلنا بالاكتفاء بالمقارنة ليس له التقدم في جزء من اجزاء التكبيرة ولو قلنا بالتأخر يجب تأخره عن الامام إلى آخر التكبيرة أو يكفي مراعاة هذا الامر أول الشروع.
وتوضيح الحال انه لو كان التمسك في المسألة بالنبوي فالظاهر اعتبار مضى التكبيرة عن الامام لكنك عرفت سابقا انه بعد ظهور صدر الخبر في أن الغرض تحقق الايتمام وان ما ذكر بعده من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كبر فكبروا الخ من باب التفريع المدار على تحقق الايتمام وصدقه والظاهر صدقه مقارنا لدخول الامام بقصد التبعية وفيه ما أشرنا إليه سابقا ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم انما جعل الامام إماما لا يرجع إلى الامر بالايتمام كيف وان الايتمام ليس بواجب لا نفسا ولا شرطا بل الايتمام غرض وحكمة فلا يصح الاخذ باطلاق مفهومه فاللازم عند الشك الرجوع إلى القاعدة وقد أشرنا إليها ومن هنا يظهر الحال لو كان التمسك بالاجماع.
واما غير التكبيرة من الأقوال فمحصل الكلام انه لا دليل على اعتبار المتابعة بالمعنى المتقدم في الافعال وان كان ربما يتوهم دلالة النبوي عليه من جهة ذكر التكبيرة وهي من أقوال الصلاة وفيه ان ذكر التكبيرة لعله من جهة خصوصية فيها وهي عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل الامام لا لأنها من الأقوال والاجماع غير متحقق في المقام ولكن هل يرجع إلى الأصل الذي قررناه في خصوص الجماعة أو يبنى على عدم الوجوب مطلقا أو يفصل بين السلام الذي به يفرغ عن الصلاة فلا يصح تقدمه على الامام حيث إنه مثل التكبيرة التي بها يدخل في الصلاة وبين غيره من الأقوال والأذكار الأظهر الثاني اما في خصوص السلام فلظاهر صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال عليه السلام يسلم من خلفه
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست