كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٩٩
ويمضى لحاجته ان أحب ورواية أبى المغرا عنه عليه السلام في الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الإمام قال عليه السلام ليس بذلك بأس إذ الظاهر منهما جواز السلام قبل الامام مع كونه مقتديا الا ان يقال ان الروايتين لا تدلان الا على جواز التسليم قبل الامام ولا معنى للتسليم قبل الامام عمدا لا إرادة الانفراد إذ لا يتصور في الجزء الأخير من الصلاة التقدم على الامام مع بقائه على قصد الاقتداء ولا اشكال في جواز التقدم في الافعال أيضا فضلا عن الأقوال ان كان مقرونا مع رفع ليد عن القدوة انما الكلام في جواز التقدم مع بقائه على القدوة ومن هنا يظهر جواز التقدم في التسليم وان قلنا بعدم الجواز في ساير الأقوال ولا حاجة في ذلك إلى التمسك بالروايتين واما في ساير الأقوال والأذكار فلأنها مرددة بين ما يتحمله الامام وحده كالقراءة وبين ما يكون الراجح فيها مخالفة المأموم الامام كما في الأخيرتين وبين ما هو مخير في اختيار خصوص الفرد الذي اختاره الامام أو غيره كما في ساير الأذكار غير التكبيرة والتشهد و بين ما لا يجب من أصله كالأذكار المستحبة وخروج هذه الأذكار من العموم بدليل خارجي وابقاء ما لا يدل عليه دليل على لزوم المتابعة يوجب التخصيص المستهجن وبذلك نستكشف ان النبوي ليس له تعرض للمتابعة في الأقوال وانما سيق لبيان المتابعة في الافعال وحيث إن المغروض في أذهان العامة في باب الجماعة هو المتابعة في الهيئات الملحوظة في الصلاة بحيث لم يتفق ابدا من واحد سؤال عن الأئمة (ع) ولم يرد منهم عليهم السلام حكم في خصوص الأقوال يستكشف عدم لزوم المتابعة في الأقوال وان كان لولا ذلك لقلنا باللزوم نظرا إلى الأصل الذي قررناه في باب الجماعة.
تنبيه لعلك تقول ان الأصل الذي قررته مبنى على لزوم التمسك بالعام فيما إذا كان عنوان المخصص المنفصل مجملا بحسب المفهوم وهذا المبنى غير مسلم بل من الممكن القول بسراية اجماله إلى العموم كما في المخصص المتصل والجواب عن ذلك أن ما نحن فيه ليس من قبيل تخصص العام بالمخصص المجمل بحسب المفهوم فان المفهوم الجماعة ليس من المفاهيم المجملة بل الدليل الدال على
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست