عليه السلام في الجواب تارة بأنه لو لم يصل يداه إلى ركبتيه يرجع والا فلا يرجع وأخرى بأنه لو وصل إلى حد الركوع فلا يرجع فيستفاد من المجموع ان الركوع المعتبر هو وصول اليد إلى الركبتين ومن هنا يعلم أنه لو فرض اطلاق الأدلة تلك القيود لا ينافي اطلاق دليل الركوع فان اطلاق تلك الأدلة يقيد الصلاة لا الركوع.
فرع وهل فوت الأمور المذكورة التي قلنا بعدم لزوم تداركها وان الصلاة تتم مع فوتها نسيانا يوجب سجدتي السهو أم لا مقتضى ظاهر رواية سفيان بن السمط تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان الوجوب ومقتضى اطلاق الأخبار الواردة في ترك القراءة نسيانا عدم الوجوب كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى القراءة فقد تمت صلوته ولا شئ عليه وموثقة أبي بصير قال إذا نسى ان يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وان كان الغداة فنسي ان يقرء فيها فيمض في صلوته وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلوته كلها قال عليه السلام إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ومثل هذه الأخبار الخبر الوارد في نسيان ذكر الركوع وهو خبر القداح عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال عليه السلام تمت صلوته وخبر على بن يقطين الوارد في نسيان ذكر الركوع والسجود قال سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسى تسبيحه في ركوعه وسجوده قال عليه السلام لا بأس بذلك واحتمال ان الحكم بصحة الصلاة وتماميتها وعدم الباس بترك القراءة وتسبيح الركوع والسجود وعدم شئ عليه انما يكون في مقام نفى الإعادة ولا ينافي لزوم سجدتي السهو وان لم يكن بعيدا في بعض الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم ولكنه بعيد في الاخبار الاخر حيث إن الظاهر أن السائل في تلك الأخبار يسئل عن حقيقة الحكم فيمن ترك القراءة نسيانا أو تسبيح الركوع أو السجود فلو واجب عليه سجدتا السهو فمقتضى القاعدة ذكره في جواب السائل.