كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٠
يرجع إلى القيام فيركع ومن نسي السجدتين أو واحدة منهما حتى تشهد مثلا يرجع وهكذا.
فرعان: الأول مقتضى ما ذكرنا ان الناسي للركوع حتى دخل في السجدة الأولى يرجع إلى الركوع لأنه لا يستلزم الا زيادة سجدة واحدة وهي غير مضرة ولكن المشهور كما قيل على البطلان واستدل لهم بان الناسي للركوع حتى يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال وبما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم قال عليه السلام يستقبل وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وبموثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ان يركع قال عليه السلام يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه وبخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل نسى ان يركع قال عليه السلام عليه الإعادة وفى الكل نظر اما التمسك بالقاعدة ففيه انه بعد ما يأتي بالركوع ويتم الصلاة بالترتيب المأمور به يتحقق الامتثال لأنه لا يكون في صلوته الا زيادة سجدة واحدة وقد ورد عدم البأس بها واما الاخبار التي ذكرنا فبين ظاهر فيما إذا فرغ عن السجدتين وصريح في ذلك وساكت من هذه الجهة فراجع والعجب ممن قبل دلالة الموثقتين على مذهب المشهور ولكن ردهما بضعف السند و كذلك من صحح السند واستدل بهما على مذهب المشهور ومن الواضح ان قول السائل الرجل نسى ان يركع يراد منه ان صلوته صارت خالية من الركعة من جهة النسيان ومن المعلوم وجوب استيناف الصلاة المفروضة ولا يفهم من السؤال والجواب ان مجرد تحقق نسيان الركوع من مبطلات الصلاة وان كان محل تداركه باقيا.
الثاني لو هوى بقصد السجود ناسيا للركوع والتفت قبل ان يسجد فلا اشكال في الرجوع إلى القيام ثم الركوع للقاعدة التي أشرنا إليها وأما إذا حصل النسيان بعد
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست