كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٩٦
المفروض انما هو لأجل لزوم اتمام السجدتين في الركعة الأولى فكلما لم يتم السجدتان معا في الأولى يجب الإعادة وكيف كان رد علم أمثال هذه الروايات إلى أهلها أولى فالأقوى في المسألة ما عليه المشهور ونظير هذا القول في الضعف ما حكى عن العماني وثقة الاسلام من بطلان الصلاة مطلقا ولعل مستند هذا القول مرسلة معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلوته قال عليه السلام إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلوته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين و الأخيرتين سواء ولا يخفى ان هذه الرواية مع ضعف سندها بالارسال غير ظاهرة في المخالفة مع الأخبار السابقة لاحتمال ان يكون المراد من نسيان السجدة نسيان جنسها لا نسيان سجدة واحدة إذ فرق واضح بين قولنا نسى سجدة من صلوته وقولنا نسى السجدة من صلوته هذا مضافا إلى ندرة القائل بالبطلان والله العالم.
واما محل قضاء السجدة فبعد التسليم على المشهور كما قيل ويشهد له الأخبار المتقدمة بل في بعضها النهى عن ايقاعها عن ايقاعها قبل التسليم ولكن يظهر من بعض الروايات ان محلها قبل التسليم كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسى الرجل سجدة وأيقن انه تركها فليسجد بعدما يقعد قبل ان يسلم الخبر وخبر جعفر بن بشير المروى عن المحاسن قال سألت أحدهم عليه السلام عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويمكن حمل الصحيحة على صورة الالتفات قبل الركوع ويبقى الأخير غير قابل للمعارضة مع الأخبار المتقدمة المصرحة بأنها بعد التسليم إذ الترجيح مع تلك الأخبار عملا و رواية بل لم ينقل هذا القول الا عن الإسكافي والله العالم.
المسألة الثانية لزوم سجدتي السهو لترك السجدة الواحدة وهو على ما حكى عن الجواهر ما ذهب إليه المشهور حتى كاد ان يكون اجماعا وادعى الاجماع عليه في المحكى عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة واستدل له بمرسلة سفيان بن
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست