كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨٩
اشتغال ذمته باتيان أربع ركعات فمقتضى الاحتياط الاتيان بصلاة الاحتياط للقطع بفراغ الذمة في مرحلة الظاهر فتدبر.
الثامنة لو نسى الاحتياط ودخل في فريضة مرتبة عليه قد يقال بوجوب العدول إليه ان لم يجز عن محله وفيه منع لعدم شمول أدلة العدول للمورد وهو على خلاف القاعدة فليقتصر على مورد الدليل وحينئذ فيمكن ان يقال بوجوب القطع والآتيان بالاحتياط قضاء للترتيب والفورية ان لم يكن ما اتى به نسيانا منافيا للفورية والا فان قلنا باعتبار الفورية فمقتضى ذلك بطلان الصلاة السابقة فيعدل إليها وان لم نجزم باعتبار الفورية بل كانت الفورية هي القدر المتيقن من الأدلة فيدور الامر بين لزوم الاتيان بالصلاة الاحتياطية واستيناف أصل الصلاة فيجب الاحتياط ان لم يكن أصل يجوز الاكتفاء بالصلاة الاحتياطية وقد تكلمنا في الأصل النافع لا مثال المقام فراجع واما لو نسى الاحتياط واشتغل بفريضة أخرى غير مرتبة وتذكر قبل فوات الفورية فان قلنا بان اتمام السابقة لا ينافي صحة اللاحقة يأتي بوظيفته السابقة ثم يتم اللاحقة وان قلنا بان اتمام السابقة يوجب بطلان اللاحقة تخير بين الامرين إذ ابطال إحدى الصلاتين مما لا بد منه فان الاتيان بالثانية يوجب ابطال الأولى بفوات الفورية وتتميم الأولى بالاحتياط يوجب ابطال الثانية على الفرض ولو شك في كون تتميم الأولى بالاحتياط مبطلا للثانية يمكن القول بتعين تتميم الأولى فإنه يجوز اما تعيينا أو تخييرا.
في الأجزاء المنسية الفصل الرابع في الأجزاء المنسية وهي على اقسام.
أحدها ما يجب تداركه فقط وهو كل جزء فات ولم يدخل في الجزء الركني سواء كان الجزء الفائت ركنا أو غير ركن والدليل على ذلك الامر بذلك الجزء وعدم المانع من اتيانه فإنه لا يستلزم الا الغاء ما اتى به مما هو مرتب على الجزء المنسى ولا باس به بعد عدم كونه ركنا كما هو المفروض فمن ترك الحمد نسيانا حتى دخل في السورة يلغى ما قرء من السورة ثم يقرء الحمد ويقرء السورة بعده ومن ترك الركوع حتى هوى إلى السجود
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست